مصاحف الكتاب الاسلامي


 مصاحف روابط 9 مصاحف
// ////

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

بطلان كل أعذار المطلقين المثارة فقهيا بعد نزول سورة الطلاق 5-7/6هـ .بطلان كل أعذار المطلقين المثارة فقهيا بعد نزول سورة الطلاق 5-7/6هـ

بطلان كل أعذار المطلقين المثارة فقهيا بعد نزول سورة الطلاق 5-7/6هـ




 طلاق المعلق

ومن أنواع الطلاق الذي انتهي حدوثه بنزول سورة الطلاق بالعام السادس أو السابع للهجرة هو  طلاق المعلق حيث تأجل فرضا أي امكانية لحدوث التطليق لما بعد عدة الإحصاء وقامت عدة الإحصاء حائلا بين الزوج المزعوم عنده تعليقه للطلاق  وبين تلفظه لقول الله تعالي{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فقدم الله تعالي عدة الإحصاء علي شأن الطلاق بقوله جل شأنه }إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّوبذلك انعدم افتراض التعليق في الطلاق / وإذا   في لغة العرب والتي هي لغة القرآن أداة شرط غير جازمة تستخدم لما يُستقبل من الزمان اضغط الرابط(إذا) الشرطية في القرآن الكريم من دراسة (إذا) الشر...  /حيث يأتي في جملة فعلها فعل ماض (طلقتم) ويكون بمعني الشروع  أو الرغبة في التطليق  ويأتي في جملة جوابها فعل أمر (فطلقوهن) مشروط بشرطها متضمنا ما يستقبل من زمن حدوثه "لـــ  عدتهن" وتأتي قرينة المستقبل كما هنا في صياغة لا م الأجل بمعني "بعد" أي إذا أردتم أن تُطلقوا النساء فطلقوهن بعد عدتهن .. والقرائن في الآيات متعددة لبيان ما سيستقبل من الحدث 1.فالقرينة الأولي هي "لام البعد" أي اللام بمعني بعد" 2.والقرينة الثانية هي التكليف بإحصاء العدة  3.والقرينة الثالثة هي ترقب نهاية أجل ما يستقبل من زمن العدة بعد نهايتها في قوله تعالي" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقون بمعروف" والبلوغ هو الوصول إلي نهاية المعدود"العدة" وحتمية وصل نقطة البداية بنقطة نهاية الأجل حسب حالها: فإن كانت لمن تحيض فعدتها بعد نهاية الأقراء(ثلاثة قروءوإن كانت لا تحيض فعدتها بعد نهاية ثلاثة أشهرٍ ، وإن كانت من أولات  الأحمال فعدتها نهاية الحمل ببينة وضعه ولادةً أو سقطاً   /

طلاق المكره

ومن أنواع الطلاق الذي انتهي حدوثه بنزول سورة الطلاق بالعام السادس أو السابع للهجرة هو  طلاق المكره حيث تأجلت فرضا أي امكانية لحدوث التطليق إلي ما بعد عدة الإحصاء وفي هذه المدة يستحيل امتداد زمن الإكراه  إلي نهاية عدة الزوجة حيث كان هذا النوع موجودا أيام العمل بشرعة الطلاق حين سيادة سورة البقرة 2هـ لكن وجود العدة حائلا بين الزوج المكرة وبين قرار تطليقه زوجته بعد نزول سورة الطلاق 7/6 للهجرة أصبح منعدما لاستحالة امتداد وضع الإكراه كل هذه المدة  وحيث قامت عدة الإحصاء حائلا بين الزوج المكره وبين تلفظه بالطلاق لقول الله تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فقدم الله تعالي عدة الإحصاء علي شأن الطلاق بقوله جل شأنه)إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ(
 

وإذا في لغة العرب التي هي لغة القرآن أداة شرط غير جازمة تستخدم لما يُستقبل من الزمان اضغط الرابط  (إذا) الشرطية في القرآن الكريم من دراسة (إذا) الشر...  /حيث يأتي في جملة فعلها فعل ماضي ويكون بمعني الشروع  أو الرغبة في التطليق  ويأتي في جملة جوابها فعل أمر (فطلقوهن) مشروط بشرطها متضمنا ما يستقبل من زمان حدوثه "لـــ  عدتهن" وتأتي قرينة المستقبل كما هنا في صياغة لا الأجل بمعني "بعد" أي إذا أردتم أن تُطلقوا النساء فطلقوهن بعد عدتهن والقرائن في الآيات متعددة لبيان ما سيستقبل من الحدث فالقرينة الأولي هي لام البعد"أي اللام بمعني بعد"والقرينة الثانية هي التكليف بإحصاء العدة والقرينة الثالثة هي ترقب نهاية أجل ما يستقبل من زمن العدة بعد نهايتها في قوله تعالي"فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقون بمعروف" والبلوغ هو الوصول إلي نهاية المعدود"العدة" حسب حالها فإن كانت لمن تحيض فعدتها بعد نهاية الأقراء(ثلاثة قروء)وإن كانت لا تحيض فعدتها بعد نهاية ثلاثة أشهرٍ ،وإن كانت من ذوات الأحمال فعدتها نهاية الحمل ببينة وضعه ولادةً أو سقطاً   /

طلاق الهازل
وتعريفه (من يحلف على زوجته بالطلاق إن هي فعلت أمرا ما كقطع للرحم 
قلت المدون   ومن أنواع الطلاق الذي انتهي حدوثه بنزول سورة الطلاق بالعام السادس أو السابع للهجرة هو  طلاق الهاذل حيث تأجل فرضا أي امكانية لحدوث التطليق لما بعد عدة الإحصاء وقامت عدة الإحصاء حائلا بين الزوج وبين تلفظه لقول الله تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فقدم الله تعالي عدة الإحصاء علي شأن الطلاق بقوله جل شأنه (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) وإذا في لغة العرب التي هي لغة القرآن أداة شرط غير جازمة تستخدم لما يُستقبل من الزمان اضغط الرابط  (إذا) الشرطية في القرآن الكريم من دراسة (إذا) الشر...  /حيث يأتي في جملة فعلها فعل ماضي ويكون بمعني الشروع  أو الرغبة في التطليق  ويأتي في جملة جوابها فعل أمر (فطلقوهن) مشروط بشرطها متضمنا ما يستقبل من زمان حدوثه "لـــ  عدتهن" وتأتي قرينة المستقبل كما هنا في صياغة لام الأجل بمعني "بعد" أي إذا أردتم أن تُطلقوا النساء فطلقوهن بعد عدتهن والقرائن في الآيات متعددة لبيان ذلك  وما سيستقبل من الحدث   1.فالقرينة الأولي هي لام البعد" أي اللام بمعني بعد"  2.والقرينة الثانية هي التكليف بإحصاء العدة   3.والقرينة الثالثة هي فرض ترقب نهاية أجل ما يستقبل من زمن العدة بعد نهايتها في قوله تعالي"فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقون بمعروف" والبلوغ هو الوصول إلي نهاية المعدود"العدة" حسب حالها  أ) فإن كانت لمن تحيض فعدتها بعد نهاية الأقراء (ثلاثة قروء)  ب) وإن كانت لا تحيض فعدتها بعد نهاية ثلاثة أشهرٍ ،  ج) وإن كانت من أولات الأحمال فعدتها نهاية الحمل ببينة قاطعة هي وضعها للحمل  ولادةً أو سقطاً  {



قلت المدون ولعلم الله الباري بأن كثيرا من الرجال سيتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا، وهذا نوع من التلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا أَقْتُلُهُ ؟ قال الحافظ : رجاله ثقات ا.هـ وصححه الألباني في غاية المرام (261).
وبنزول سورة الطلاق وتبديل الله الواحد لموضعي الطلاق والعدة بطل كل ما جاء في فقه الحالفين بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ 
ونسوق هنا نماذج من الحلول الفقهية المشتد الخلاف فيها ليتبين أن شريعة الله تعالي لا ولن تسمح بأي خلاف أو اختلاف في مسائل الطلاق ولو بذرة خلاف 
 *****
الخلاف الأول :قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، قالوا هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .{هكذا قال الشيخ} - ولم يدرك أن ذلك قد انتهي من ساحة فقه الفقهاء جبرا شاء الناس أو أبَوْا بعد نزول سورة الطلاق -قال
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ،قلت المدون ومنذ متي علق الباري شريعته علي نيَّةِ الناس وهو القائل سبحانه في سورة يوسف "وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" ومنطوق الآية الكريمة هو أن أكثر الناس لا يؤمنون، ولو حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك أشد الحرص. ومفهومها أن الذي يؤمن من الناس هو الأقل. قال الشيخ: فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .{قلت المدون:  هذا أكبر الخطأ فقد انتهي من شرعة الطلاق بعد نزول سورة الطلاق7/6 هـ كل هذا التشابه السابق تواجده بإرادة الباري ساعتئذ في سورة البقرة2هـ وأحكم الله شرعة الطلاق في العام 7/6هـ حين بدل موضع الطلاق ليكون في موضع العدة وقدم العدة لتكون في موضع الطلاق محرِّزاً الطلاق خلف حائل العدة وبعد انقضائها {


--------------





















------------------
قلت المدون كل ما سيأتي بعد ذلك كان اجتهادات مظنونة مستوحاة من الشرعة المنسوخة لأحكام الطلاق التي كانت في سورة البقرة2هـ ...مثل قولهم { وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
قال الشيخ مستدلا بما ذهبت إليه اللجنة الدائمة، {وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟
فأجابت... قلت المدون أي بشرعة الطلاق المنسوخة تبديلا في سورة البقرة2هـ : "   إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"  قلت المدون وقد انتهي العمل بأكثر ما  جاء سابقا في سورة البقرة2هـ بما ارتضاه لنا الباري سبحانه حين أحكم شرعته في سورة الطلاق7/6 هـ

ثالثا : طلاق الغضبان
قلت المدون كل ما سيأتي بعد ذلك كان اجتهادات مظنونة مستوحاة من الشرعة المنسوخة لأحكام الطلاق التي كانت في سورة البقرة2هـ ...مثل قولهم  في طلاق الغضبان أيضا{ وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه       قلت المدون وقد انتهي العمل بأكثر ما  جاء سابقا من أحكام للطلاق في سورة البقرة2هـ بما ارتضاه لنا الباري سبحانه حين أحكم شرعته في سورة الطلاق7/6 هـ 
 ولك أن تعجب لتفنناتهم حتي في تصنيف شدة الغضب بين غضب طفيف وغضب متوسط وغضب شديد ولم يتنبهوا أن كل هذا  وإن كان فقد كان.. من شأنه حين كانت السيادة لسورة البقرة1و2هـ في أحكام الطلاق وانتهي ذلك كله حين نزلت أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 هـ  
وأصبح الغضبان ممنوعاً من التلفظ بالطلاق - شأنه في ذلك شأن سائر أصحاب الأعذار - حتي يترجل مشوارا قدره عدة الإحصاء لكي يتحصل علي لفظ الطلاق الذي حرمه الباري عليه ومنعه منه وحرزه لما بعد عدة الإحصاء حتي يسير طول مدة العدة ويلاقيه خلفها بل شرع سبحانه هذه العدة وأمر الشارعين  للطلاق أن يُحصوا لذلك مدة زمنية  يتمكنون في نهايتها من القبض علي اللفظ المختبئ بأمر الباري في الجدار الخلفي للعدة - فهناك في دُبُرِ العدة- وهناك فقط يمكنه أن يُمسك زوجته أو يطلقها إن بقي علي عزمة ولم تؤثر فيه أحداث الساعات والأيام والأسابع والشهور التي اختلي فيها مع زوجته في عدة الإحصاء والتي منع الله تعالي فيها أن يُخرجها من بيتها  ومنعها هي أن تَخرج   وحين يُطلقها في هذا التوقيت وفيه فقط وجب عليه أن يشهد علي طلاقه لها اثنين ذوي عدل من المسلمين أقول لأصحاب الجدال  وبالنسبة للغضبان هل بقي غضبه طول مدة العدة ساعات وأيام وأسابيع وأشهر أو أقراء  ثلاثة  وهل بقي للغضبان أي مثقال من ذرة من غضب بعد هذا المسار إلي نهاية العدة كلا وألف كلا ..وبطل بذلك زعم العذر بالغضب كسائر موضوعات الأعذار الأخري التي أحالتها سورة الطلاق إلي العدم ولم يتبقي من الأمر إلا رحمة الله ولطفه بعبادة حين أنزل تشريع سورة الطلاق المحكم  آياته المعجز في تشريعه 










---------------------------------------------------------------


طلاق السكران
وبنفس حكمة تنزيل سورة الطلاق5-7/6هـ أقول هل وُجِدَ سكران واحد يستمر في سكرة ثلاثة أشهر متصلة  أو ثلاثة أقراء أو طول مُدة حمل زوجته حتي تضع حملها ثم يفيق من سكره ويُطلِّق؟؟  إن فرض هذا الجدل أصبح من المستحيلات بعد نزول سورة الطلاق في العام7/6 هـ/وما يقال علي الأعذار الفقهية كاللاعب والغضبان والسكران وغيرهم يقال علي   الرجعة والبينونة وما شابه ذلك والقاعدة أن تبديل الباري سبحانه لموضعي العدة والطلاق في سورة الطلاق7/6هـ قد أحال كل هذه الجدليات الفقهية إلي العدم  لتحريز الطلاق في  دُبُرِ العدة   وتقديم  العدة  لصدر ها  

----



وانظر الي الصورة التالية ففيها نماذج مما نسخته سورة الطلاق  وما زال الفقها يعيشون ماضي ما نسخه الله من جُل أحكام الطلاق بسورة البقرة1و2هـ  قال كاتب هذه الصورة مسجلا عليها :


 

طلاق الرجعية  /طلاق البائن ...وكل ذلك قد انتهته أجكام الطلاق بسورة الطلاق7/6هـ

يستكمل ان شاء الله

---------

قلت المدون وهذه نماذج من حيود الفقهاء /ونماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السورتين (سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري) ،، (وسورة الطلاق المنزلة في العام 5 هجري) وسهولة الرد علي تلك الفتاوي بدون تكلف وتأويل وتحوير

نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية لانصرافهم عن إعمال عنصر التراخي الزمني بين السورتين (سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري) ،، (وسورة الطلاق المنزلة في العام 5 هجري) وسهولة الرد علي تلك الفتاوي بدون تكلف وتأويل وتحوير

السؤال هو في حكم الطلاق في حالة الغضب:

س :/ امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.

ج:/(في حالة تشريع سورة الطلاق المنزل في العام 5 هـ بعد نسخ أحكام الطلاق السابقة بالتبديل التي سادت زمانا في سورة البقرة والمنزلة في العام (1و2 هـ) الرد: هو : لا طلاق أصلاً قد حدث لأن الله تعالي قد رَحَّل موضع التطليق لنهاية العدة وكلف كل عازمٍ علي الطلاق أن يُحْصِي عدة قدرها :

1.ثلاثة قروء لأمرأته التي تحيض وهي عدة ذوات الأقراء والتي تمددت ضمناً من سورة البقرة1و2 هـ الي تشريع أحكام العدد في سورة الطلاق 5 هـ لسكوت الله تعالي عن ذكرها وهي ممن لم ينسخ فيها من سورة البقرة إلا تبديل موضع العدة من الطلاق فبعد أن كان طلاقاً ثم عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة البقرة تبدلت في سورة الطلاق الي عدة قدرها ثلاثة قروء في سورة الطلاق ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد ()



 

2.أو ثلاثة أشهرٍ لزوجته التي لا تحيض من يأس من المحيض أو لصغر سنها أو لكونها ترضع وليدها حيث عادةً ينقطع الدم عن المرضعات لوجود هرمون البرولاكتين الدائر في الدم طيلة مدة الرضاعه (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ/4 سورة الطلاق)

 

3.أو كل مدة الحمل ابتداءاً من ظهور رغبة الزوج وعزمه علي تطليق امرأته ولقوله تعالي(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /4سورة الطلاق)

 

والآيات مجملة في سورة الطلاق هي:

 

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)

 

.....................................................
وأما ردود العلماء علي ذلك فهو مثلا في :
حكم الطلاق في حالة الغضب

قال عن السائل امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال؟.

 

الحمد لله ..

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :

 

(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .

 

ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .

 

قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .

 

والغضبان له ثلاثة أحوال :

 

الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .

 

الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .

 

والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.

 

وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :

 

( الغضب ثلاثة أقسام :

 

أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .

 

القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .

 

القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215 ، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 18).

 

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .

 

كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.

 

وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .

 

نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .

 

والله أعلم .

 

قلت المدون:  ولا يخرج الغضبان عن كونه مُكَلَّفَاً مسؤلاً عن تصرفه لأنه ليس ممن أعذر في ذكر النبي صلي الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث روى أبو داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق. ،

 

وكذلك فيما رواه الحاكم في المستدرك، 988 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، وعبد الله بن محمد بن موسى ، قالا : أنبأ محمد بن أيوب ، أنبأ أحمد بن عيسى المصري ، أنبأ ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان ، وقد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمها ، فردها علي وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، أترجم هذه ؟ قال : نعم ، قال : أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : " رفع القلم عن ثلاث ، عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم " ؟ قال : صدقت ، فخلى عنها

 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه)وكذا مارواه المستدرك على الصحيحين- من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة والمعجم الكبير- باب الظاء وفي سنن أبي داود - الحدود وفي سنن الدارقطني- الحدود والديات وغيره وفي صحيح ابن خزيمة- الجمعة وفي مسند الإمام أحمد- مسند العشرة المبشرين بالجنة وفي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - الحجر

 

إن ما شاب وأساء الي دين الله كثرة التأويلات بدون حق ومحاباة الناس رغبة في التيسير عليهم بغير حق وسنذكر في ذلك بابا واسعاً بمشيئة رب العالمين